مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص43
وفي الصحيح عن أبي بصير قال: قرأ علي أبو عبد الله – عليه السلام – فرائض علي – عليه السلام – فإذا فيها الزوج يجوز المال إذا لم يكن غيره (1).
وفي الصحيح عن ابي بصير قال: كنت عند ابي عبد الله – عليه السلام – فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امراة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره المال كله له (2).
وعن ابي بصير، عن الباقر – عليه السلام – قال: سألته عن امراة تموت ولاتترك وارثا غير زوجها، قال: الميراث له كله (3).
ثم إن الشيخ – رحمه الله – روى عن جميل بن دراج في الموثق، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا يكون الرد على زوج ولا زوجة (4).
ثم قال – رحمه الله -: فلا ينافي الاخبار الاولة، لانا لا نعطي الزوج المال كله بالرد، بل نعطيه النصف بالتسمية والباقي باجماع الطائفة المحقة، ولا نعطيه برد يقتضيه ظاهر القرآن، كما يقتضي في كثير من ذوي الارحام (5).
واما عدم الرد على الزوجة مطلقا فللاصل، لانه تعالى جعل لها الربع مع عدم الولد، ولا تأخذ ما زاد، لعدم دليل يقتضيه.
ولما رواه أبو بصير، عن الباقر – عليه السلام – قال: سألته عن امراة ماتت
(1) الاستبصار: ج 4 ص 149 ح 560، وسائل الشيعة: ب 3 من ابواب ميراث الازواج ح 2 ج 17 ص 512، وفيهما: ” المال له كله “.
(2) الاستبصار ج 4 ص 149 ح 561، وسائل الشيعة: ب 3 من ابواب ميراث الازواج ح 3 ج 17 ص 512.
(3) الاستبصار: ج 4 ص 149 ح 562، وسائل الشيعة: ب 3 من ابواب ميراث الازواج ح 4 ج 17ص 512.
(4) الاستبصار: ج 4 ص 149 ح 563، وسائل الشيعة: ب 3 من ابواب ميراث الازواج ح 8 ج 17 ص 513.
(5) الاستبصار: ج 4 ص 149 ذيل الحديث 563.