پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص42

وقال ابن ادريس: ما قربه شيخنا – رحمه الله – أبعد مما بين المشرقوالمغرب، لان تخصيص الجامع بين الخبرين بما قد ذهب إليه يحتاج فيه الى دلالة قاهرة وبراهين متظاهرة، لان اموال بني آدم ومستحقاتهم لا تحل بغيبتهم، لان التصرف في مال الغير بغير اذنه قبيح عقلا وسمعا.

وشيخنا قد رجع عما قربه في ايجازه فقال: ذوو السهام ضربان: ذوو الاسباب وذوو الانساب، فذوو الاسباب الزوج والزوجة، فإذا انفردوا كان لهم سهمهم المسمى إن كان زوجا النصف والربع إن كانت زوجة والباقي لبيت المال، وقال أصحابنا: ان الزوج وحده يرد عليه الباقي باجماع الفرقة على ذلك.

وقال شيخنا المفيد في آخر باب ميراث: الاخوة (والاخوات) من المقنعة إذا لم يوجد مع الازواج قريب ولا نسيب للميت رد باقي التركة على الازواج، إلا انه – رحمه الله – رجع عن ظاهر كلامه واجماله في كتابه كتاب الاعلام، فقال في باب ميراث الازواج: واتفقت الامامية على ان المرأة إذا توفيت وخلفت زوجا لم تخلف وارثا غيره من عصبة ولا ذي رحم ان المال كله للزوج، النصف منه بالتسمية والنصف الاخر مردود عليه بالسنة.

والى ما اخترناه ذهب السيد المرتضى (1)، وهذا هو الاقوى عندي.

لنا: في الرد على الزوج الاجماع، فان جلة أصحابنا نقلوه، ونقلهم حجة.

وما رواه محمد بن قيس في الصحيح، عن الباقر – عليه السلام – في امراة توفيت ولم يعلم لها احد ولها زوج، قال: الميراث لزوجها (2).

(1) السرائر: ج 3 ص 243 – 244.

(2) الاستبصار: ج 4 ص 149 ح 559، وسائل الشيعة: ب 3 من ابواب ميراث الازواج ح 1 ج 17 ص 511.