پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص41

الطائفة بها، وليس يمتنع أن يكون للزوج مزية في هذا الحكم على الزوجة كما كانت له مزية عليها في تضاعف حقه على حقها (1).

وشرط أبو الصلاح في ميراث الامام عدم ذوي الانساب والزوج ومولى النعمة، فان كانت هناك زوجة فلها الربع والباقي للامام (2).

وقال سلار: وفي أصحابنا من قال: إنه إذا ماتت امرأة ولم تخلف غير زوجها فالمال كله له بالتسمية والرد، فاما الزوجة فلا رد لها، بل ما يفضل من سهمها لبيت المال، وروي انه يرد عليها كما يرد على الزوج (3).

وهذا يدل على استضعاف الرد في حق الزوجين معا.

وقال ابن البراج: فان ماتت امرأة وتركت زوجها ولم تخلف غيره كان له النصف بالتسمية والباقي يرد عليه، فان مات رجل وخلف زوجة (4) ولم يخلف غيرها كان لها الربع بالتسمية والباقي للامام – عليه السلام – وقد روي ان الباقي يرد عليها مثل الزوج، والظاهر ما ذكرناه.

وذكر بعض أصحابنا في الجمع بين الخبرين ان ذلك مخصوص بحال الغيبة، فاما إذا كان الامام ظاهرافليس للمراة اكثر من الربع والباقي له.

وذكر الشيخ أبو جعفر الطوسي – رحمه الله – ان هذا الوجه قريب في جواز العمل به.

والاولى عندي الا يدفع إليها إلا الربع بغير زيادة عليه والباقي للامام – عليه السلام – لانا ان عملنا به – كما ذكرناه – (5) كنا قد عولنا في العمل به على خبر واحد لا يعضده قرينة، وهذا لا يجوز، وينبغي أن يفعل فيه في حال الغيبة مثل ما يفعل في غيره في ما يختص به من دفن أو وصية، والوصية احوط على كل حال (6).

(1) الانتصار: ص 300.

(2) الكافي في الفقه: ص 374.

(3) المراسم: ص 222.

(4) وفي المصدر: زوجته.

(5) في المصدر: إذا عملنا به كما ذكره.

(6) المهذب: ج 2 ص 141 – 142.