مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص40
ثم قال عقيبه: قال مصنف هذا الكتاب: هذا في حال ظهور الامام – عليه السلام – فأما في حال غيبته فمتى مات الرجل وترك امرأة لا وارث له غيرها فالمال لها (1).
وتصديق ذلك ما رواه محمد بن أبى عمير، عن أبان عثمان، عن ابى بصير، عن ابى عبد الله – عليه السلام – في امراة ماتت وتركت زوجها، قال: فالمال له، قلت: الرجل يموت ويترك امرأته، قال المال لها (2).
وهذا القول يوافق ما قربه الشيخ في النهاية من الصواب.
وقال السيد المرتضى: مما انفردت به الامامية ان الزوج يرث المال كله إذا لم يكن له وارث سواه، فالنصف بالتسمية والنصف الاخر بالرد، وهو احق بذلك من بيت المال، وخالف باقى الفقهاء في ذلك وذهبوا الى ان النصفالاخر (3) لبيت المال.
ثم احتج على ذلك باجماع الطائفة.
ثم اعترض بأنه إذا قيل: كيف يرد على من لا قرابة له ولا نسب وانما يرث بسبب وانما يرد على ذوى الارحام، ولو جاز أن يرد على الزوج لجاز أن يرد على الزوجة حتى تورث (4) جميع المال إذا لم يكن سواها؟ ثم أجاب: بأن الشرع ليس يؤخذ قياسا وإنما يتبع فيه الادلة الشرعية، وليس يمتنع أن يرد على من لم يكن ذا رحم وقرابة إذا قام الدليل على ذلك، وأما الزوجة فقد وردت رواية شاذة بانها ترث المال كله إذا انفردت كالزوج، ولكن لا يعول (5) على هذه الرواية ولا تعمل
= ج 17 ص 516.
(1) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 262 ذيل الحديث 5612.
(2) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 263 ح 5613، وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب ميراث الازواج ح 6 ج 17 ص 515، وفيهما: ” فالمال كله له “.
(3) في المصدر: وذهبوا كلهم الى ان النصف له والنصف الاخر.
(4) في المصدر: ترث.
(5) في المصدر: معول.