مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص39
ظاهر قول شيخنا المفيد في مقنعته والسيد المرتضى في انتصاره (1).
والوجه ما قاله الصدوق – رحمه الله -.
لنا: عموم القرآن، خرج منه ما ورد من الاشياء المعينة، فيبقى الباقي على عمومه.
ثم هذه الاشياء لما وردت عامة وورد ما ينافيها وأمكن الجمع بينهما بحال عدم الولد وورد به النقل وجب المصير إليه لتخرج الادلة عن التعارض.
مسألة:
لو لم يخلف كل من الزوجين سوى صاحبه
قال الشيخ في النهاية: يرد على الزوج النصف الباقي بالصحيح من الاخبار عن أئمة آل محمد – عليهم السلام – وأما الزوجة فلها الربع بنص القرآن والباقى للامام، وقد روى ان الباقي يرد عليها كما يرد على الزوج، وقال بعض اصحابنا في الجمع بين الخبرين: ان هذا الحكم مخصوص بحال غيبة الامام وقصور يده.
فاما إذا كان ظاهرا فليس للمرأة اكثر من الربع والباقى له على ما بيناه، وهذا وجه قريب من الصواب (2).
وقال الصدوق في المقنع: فان تركت امراة زوجها ولم تترك وارثا غيره فللزوج النصف والباقي رد عليه، فان ترك رجل امراة ولم يترك وارثا غيرها فللمرأة الربع وما بقى فلامام المسلمين (3).
وكذا قال ابوه في رسالته إليه.
ولما روى الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن أبى بصير، عن الباقر – عليه السلام – عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره، قال: إذا لم يكن غيره فالمال له والمرأة لها الربع وما بقى فللامام (4).
(1) السرائر: ج 3 ص 259.
(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 210 – 211.
(3) المقنع: 170 – 171.
(4) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 262 ح 5612، وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب ميراث الازواج ح 8 =