پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص38

واستدل على ذلك بما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن ابى عمير، عن ابن اذينة في النساء إذا كان لهم ولد اعطين من الرباع (1).

وهذا القول من الشيخ في الاستبصار يشعر بانه لا يرتضيه، والا لكان يقول في وجه المتأول ثلاثة أوجه ثم يسند الثالث الى ابن بابويه، لكنه لما جمع بوجهين ثم قال: وكان ابن بابويه يجمع بكذا دل على انه غير قابل به.

واما في التهذيب فانه قال: هذا الخبر محمول على انه إذا كان للمرأة ولد فانها ترث من كل شئ تركه الميت، عقارا كان أو غيره (2).

ثم روى عقيبه دليلا عليه حديث ابن اذينة (3).

ولم يذكر الوجهين الاخرين، وهو يدل على انه موافق للصدوق.

وأما ابن ادريس فانه قال: فأما إذا كان لها منه ولد اعطيت سهمها من نفس جميع ذلك، على قول بعض اصحابنا، وهو اختيار محمد بن على بن الحسين بن بابويه تمسكا منه برواية شاذة وخبر واحد لا يوجب علما ولا عملا، والى هذا القول يذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته، الا انه رجع عنه فياستبصاره، وهو الذى يقوى عندي – اعني: ما اختاره في استبصاره – لان التخصيص يحتاج الى ادلة قوية واحكام شرعية، والاجماع على انها لا ترث من نفس تربة الرباع والمنازل شيئا، سواء كان لها من الزوج ولد أو لم يكن، وهو

(1) الاستبصار: ج 4 ص 155 ح 582، وسائل الشيعة: ب 7 من ابواب ميراث الازواج ح 2 ج 17 ص 522.

(2) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 300 ذيل الحديث 1075.

(3) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 301 ح 1076، وسائل الشيعة: ب 7 من ابواب ميراث الازواج ح 2 ج 17 ص 522.