مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص37
ثم قال – عقيب هذه الرواية -: قال مصنف هذا الكتاب: هذا إذا كان لها منه ولد، أما إذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الاصول إلا قيمتها (1).
وتصديق ذلك: ما رواه محمد بن أبي عمير، عن ابن اذينة في النساء إذا كان لهن ولد اعطين من الرباع (2).
والشيخ – رحمه الله – في الاستبصار لما اورد الاخبار الدالة على منع الزوجة من الارث في رقبة الارض اورد الحديث الذي رواه الفضل بن عبد الملك وابن ابي يعفور (3).
ثم قال: انه لا تنافي الاخبار الاولة من وجهين: احدهما: ان نحمله على التقية، لان جميع من خالفنا يخالف في هذه المسالة، وليس يوافقنا عليها احدمن العامة، وما يجري هذا المجرى يجوز التقية فيه.
والثاني (4): ان لهن ميراثهن من كل شئ ترك ما عدا تربة الارض من القرايا والارضين والرباع والمنازل، فنخص الخبر بالاخبار المتقدمة.
وكان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه – رحمه الله – يتأول هذا الخبر ويقول: ليس لهن شئ مع عدم الاولاد من هذه الاشياء المذكور، فإذا كان هناك ولد فانه يرثن (5) من كل شئ (6).
= ج 17 ص 522.
(1) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 349 ذيل الحديث 5753.
(2) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 349 ح 5754، وسائل الشيعة: ب 7 من ابواب ميراث الازواج ح 2 ج 17 ص 523.
(3) الاستبصار: ج 4 ص 151 – 154 ح 581، وسائل الشيعة: ب 6 من ابواب ميراث الازواج ج 17 ص 517 وب 7 من ابواب ميراث الازواج ح 1 ج 17 ص 522.
(4) في المصدر: والوجه الاخر.
(5) في المصدر: فانها ترث.
(6) الاستبصار: ج 4 ص 155 ذيل الحديث 581.