مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص36
مخالف (1)، وكل ما قل كان اولى، وبعد هذا كله فالفتوى على ما قاله الشيخ – رحمه الله -.
تذنيب: قال الشيخ في النهاية: هذا الحكم الذي ذكرناه انما يكون إذا لم يكن للمرأة ولد من الميت، فان كان لها منه ولد اعطيت حقها من جميع ما ذكرناه من الضياع والعقار والدور والمساكن (2).
وتبعه ابن البراج (3)، وابن حمزة (4).
وشيخنا المفيد (5)، وأبو الصلاح (6)، والسيد المرتضى (7) أطلقوا القول كماحكيناه عنهم، ولم يقيدوا بعدم الولد.
والصدوق – رحمه الله – لما روى في كتاب من لا يحضره الفقيه الاخبار (8) الدالة على ان المراة لا ترث من الرباع والمنازل والاراضي بل يقوم الاجذاع والقصب والابواب والطوب، روى عقيبها عن ابان، عن الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو ارضها من التربة شيئا أو يكون ذلك بمنزلة المراة فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال: يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت (9).
(1) في الطبعة الحجرية: يخالف.
(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 210.
(3) المهذب: ج 2 ص 141.
(4) الوسيلة: ص 391.
(5) المقنعة: ص 687.
(6) الكافي في الفقه: ص 374.
(7) الانتصار: ص 301.
(8) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 347 – 348، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب ميراث الازواج ج 17 ص 517.
(9) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 349 ح 5753، وسائل الشيعة: ب 7 من ابواب ميراث الازواج ح 1 =