مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص35
يرثن من الارض ولا من العقار شيئا (1).
ثم ان الشيخ أورد غير ذلك من الاحاديث، وقال عقيبها: هذه الاخبارالتي اوردناها عامة في أنه ليس للمراة من الرباع والارض (2) والقرايا شئ ولهن قيمة الطوب والخشب والبنيان، وما يتضمن بعض الاخبار من انهن لا يرثن شيئا من هذه الاشياء، فالمعنى: إنهن لايرثن من نفس تربة الارض وان كان لها من قيمة الخشب والطوب والبنيان، بدلالة ما فصل في غيرها من الاخبار التي اوردناها.
وكان شيخنا – رحمه الله – يقول: ” ليس لهن من الرباع شئ وانما هي المنازل والعقارات، ولهن من الارض سهم ” والاخبار عامة، والعمل بعمومها اولى، لانا ان طرقنا على الارضين ما يخصها تطرق على الرباع والمنازل، لعدم الدليل على الكل.
وما يتضمن بعض الاخبار من ان ليس لهن من الرباع والعقار شئ ولم يتضمن ذكر الارضين لا يدل على ان لهن من الارضين نصيبا، إلا من جهة دليل الخطاب، وذلك يترك لدليل.
والاخبار الاخر دالة على ذلك، ولا يمتنع أن تدل هذه الاخبار على انه ليس لهن من الرباع والعقار شئ، والاخبار الثانية تدل على أنه ليس لهن من الارض والقرايا شئ.
فالاولى العمل يجميعها (3).
وقول السيد المرتضى – رحمه الله – حسن، لما فيه من الجمع بين عموم القرآنوخصوص الاخبار.
ثم قول شيخنا المفيد – رحمه الله – جيد ايضا، لما فيه من تقليل التخصيص، فان القرآن دال على التوريث مطلقا، فالتخصيص
(1) الاستبصار: ج 4 ص 152 ح 572، وسائل الشيعة: ب 6 من ابواب ميراث الازواج ح 4 ج 17 ص 518.
(2) في المصدر: الارضين.
(3) الاستبصار: ج 4 ص 151 – 154 وذيل الحديث 580، وفيه: ” والاخبار الباقية “.