مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص33
وقال أبو الصلاح: ولا ترث الزوجة من رقاب الرباع والارض شيئا وترث من قيمة الالات الرباع من خشب وآجر كسائر الارث (1).
وهو مساو لقول الشيخ.
وقال ابن حمزة: وان لم تكن ذات ولد منه لم يكن لها حق في الارضين والقرى والمنازل والدور والرباع، وروي روايات مختلفات بخلاف ذلك (2).
وهو يناسب قول الشيخ أيضا.
وقال المفيد: ولا ترث الزوجة شيئا مما يخلفه الزوج من الرباع، وتعطى قيمة الخشب والطوب والبناء والالات فيه، وهذا منصوص عليه عن نبي الهدى – عليه وآله السلام – وعن الائمة عن عترته – عليهم السلام – والرباع هي الدور والمساكن دون البساتين والضياع (3) وتبعه ابن ادريس (4).
وقال السيد المرتضى: مما انفردت به الامامية أن الزوجة لا ترث من رباع المتوفى شيئا، بل تعطى بقيمة حقها من البناء والالات دون قيمة العراص، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يفرقوا بين الرباع وغيرها في تعلق حق الزوجات، والذي يقوى في نفسي ان هذه المسألة تجري مجرى المسألة المتقدمة في تخصيص الاكبر من الذكور بالمصحف والسيف، وأن الرباع وان لم يسلم في (5) الزوجات فقيمتها محسوبة لها.
ثم أحال بالبيان هنا على ما بينه هناك وقد تقدم، ثم قال: ويمكن أن يكون الوجه في صد الزوجة عن الرباع انها ربما
(1) الكافي في الفقه: ص 374، وفيه: ” من رقاب الرباع والارضين “.
(2) الوسيلة: 391.
(3) المقنعة: ص 687، وفيه: ” وهذا هو منصوص عليه “.
(4) السرائر: ج 3 ص 258.
(5) في المصدر: لم تسلم الى.