پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص31

الام واحدا كان أو أكثر من ذلك على ما بيناه من الاستحقاق (1).

وكذا قال ابن البراج (2).

وهو يعطي ان للخال أو الخالة مع العمة للاب الثلث والباقي للعمة للاب، وهو قول ابن ادريس (3)، وهو المشهور.

وقال ابن أبي عقيل: وان ترك خالا وعمة فللخال السدس وللعمة النصف والباقي رد عليهما على قدر سهامهما، وكذلك إن ترك عمة وخالة فللخالة السدس وللعمة النصف والباقي رد عليهما على قدر سهامهما.

والمعتمد ما قاله الشيخ، لما تقدم من الاخبار.

ولان الرد مع التسمية، وهؤلاء لا مسمى لهم.

احتج بأن للخالة السدس وللعمة النصف كالاخوات فيرد على قدر السهام.

والجواب: منع حكم الاصل، والقول بالقياس عندنا باطل.

مسالة: قال الشيخ في النهاية – وهو المشهور – ان أولاد العمومة والعمات والخؤولة والخالات كآبائهم (4) فعلى هذا لبنت الخال مع بنت العم الثلث والباقي لبنت العم.

وقال ابن أبي عقيل: لبنت العم النصف ولبنت الخال السدس والباقي رد عليهما على قدر سهامهما.

وبناه على أصله، وقد تقدم.

مسالة: المشهور ما قاله الشيخ في النهاية: إن اولاد العمومة والعمات وان سفلوا واولاد الخؤولة والخالات وان نزلوا اولى من عمومة الاب وعماته

(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 224 – 225.

(2) المهذب: ج 2 ص 149.

(3) السرائر: ج 3 ص 261.

(4) النهاية ونكتها: ج 3 ص 228 و 229.