مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص30
عن شئ من الفرائض، فقال لي: ألا أخرج لك كتاب علي – عليه السلام -؟ فقلت: كتاب علي – عليه السلام – لم يدرس! فقال: يا أبا محمد ان كتاب علي – عليه السلام – لا يدرس، فاخرجه فإذا كتاب جليل
فإذا فيه رجل مات وترك عمه وخاله،
قال: للعم الثلثان وللخال الثلث (1).
وعن أبي مريم، عن الباقر – عليه السلام – في عمة وخالة، قال: الثلث والثلثان، يعني: للعمة الثلثان وللخالة الثلث (2).
وعن ابي بصير عن الصادق – عليه السلام – في رجل ترك عمته وخالته،قال: للعمة الثلثان وللخالة الثلث (3).
وفي الحسن عن محمد بن مسلم، عن الصادق – عليه السلام – قال: إذا اجتمعت العمة والخالة فللعمة الثلثان وللخالة الثلث (4).
والاخبار في ذلك كثيرة فان حملوه على الاخوة منعنا المساواة من كل وجه.
مسالة: قال الشيخ في النهاية: فان خلف عما أو عمة أو عمومة أو عمات أو عمومة وعمات، متفرقين كانوا أو متفقين مع خال أو خالة أو خؤولة أو خالات أو خؤولة وخالات كان لمن يتقرب بالاب واحدا كان أو اكثر منه من العمومة والعمات الثلثان على ما رتبناه من الاستحقاق، والثلث لمن يتقرب من قبل
(1) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 324 ح 1162، وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال ح 1 ج 17 ص 504.
(2) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 324 ح 1163، وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال ح 2 ج 17 ص 505.
(3) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 324 ح 1164، وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال ح 3 ج 17 ص 505.
(4) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 324 ح 1165، وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال ح 4 ج 17 ص 505.