پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص29

سبب واحد فيه على الاختصاص، كزوج هو ابن عم وابن خال فللزوج النصف بالتسمية والثلثان (1) مما يبقى بالرحم ولابن الخال الثلث الباقي برحمهعلى حسب فرائض من تقربا به من العمومة والخؤولة كما بيناه (2).

فاعطى ابن الخال هنا السدس وساوى بينه وبين الخال.

وكذا يظهر من كلام سلار فانه قال: ميراث العمومة والعمات كميراث الاخوة والاخوات من الاب والام أو من الاب، وميراث الخؤولة والخالات كميراث الاخوة والاخوات من الام، إلا في موضع واحد وهو ابن العم للاب والام أحق بالميراث من العم، وليس كذلك الاخوة (3).

وقال قطب الدين الكيدري: ويجري الاخوال والخالات مجرى الاخوة والاخوات من قبل الام لواحدهم إذا اجتمع مع الاعمام والعمات السدس ولمن زاد عليه الثلث للذكر مثل الانثى والباقي للاعمام والعمات (4).

وكذا قال ابن زهرة (5).

وقال معين الدين المصري: للخال الواحد أو الخالة الواحدة السدس والباقي للعم أو العمة أو للعمومة والعمات بأجمعهم، وفي أصحابنا من قال: الثلث للخال الواحد أو الخالة الواحدة، وفيه خلاف.

والمعتمد ما قاله الشيخ.

لنا: ما رواه أبو بصير في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته

(1) في المصدر: فللزوج النصف بالتسمية من جهة الزوجية والثلثان.

(2) المقنعة: ص 709.

(3) المراسم: ص 223 وفيه: ” والام أحق بالميراث من العم للاب “.

(4) اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 22 ص 299.

(5) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 545 س 25.