پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص28

نصير الدين محمد بن الحسن الطوسي – قدس الله روحه ونور ضريحه -.

وأما قول الشيخ في الاستبصار فليس بعيدا من الصواب، إذ لا فرق بين العمة والعم.

وقوله في المسائل الحلبيات أيضا قوي.

والاولى في هذه المسائل كلها اتباع النصوص.

مسألة: إذا اجتمع الخال والعم كان للخال الثلث وللعم الثلثان، ذهب إليه الشيخ في النهاية (1)، وبه قال أبو علي بن الجنيد، والشيخ علي بن بابوية، وابنه الصدوق في المقنع (2) وكتاب من لا يحضره الفقيه (3)، وهو قول ابن البراج (4)، وابي الصلاح (5)، وابن حمزة (6) وابن ادريس (7).

وقال ابن ابي عقيل: إن ترك عما وخالا فللخال السدس، وقد روي ان له الثلث والباقي للعم.

وقال قبل ذلك: فرض العم والعمة النصف وفرض الخال والخالة الثلث بينهم بالسوية، وإذا حضر احدهم كان له السدس، وقد نقل ان الواحد منهم له الثلث.

فجعل للخال مع العم السدس، وهو الظاهر من كلام شيخنا المفيد، فانهقال في المقنعة: ويجري ذوو الارحام ممن سميناه – يعني: من العمومة والعمات والخؤولة والخالات وأبنائهم – في الزيادة والنقصان معهم مجرى ذوي الارحام من الكلالة المقدم ذكرهم من الاخوة والاخوات.

ثم قال: والخامس: سهام من له سببان يستحق بهما الميراث مع من له

(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 221.

(2) المقنع: ص 174.

(3) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 294.

(4) المهذب: ج 2 ص 146 و 149.

(5) الكافي في الفقه: 373.

(6) الوسيلة: 393.

(7) السرائر: ج 3 ص 261.