مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص27
أقرب ببطن.
وهذا كأنه دافع لاحتجاجهم، واحتجاجهم من ان ابن العم محجوب بالخال ليس في موضعه، لانه موضع الخلاف، وهو غير مسلم لهم في هذا الموضع، ومحل النزاع لا يكون دليلا، وانما يكون محجوبا بالخال عند خصمهم إذا لم يكن عم ولا من في حكمه، وانما يكون محجوبا بالخال اجماعا إذا انفرد من جميع الكلالة المساوية له في الارث، فاما مع وجود احدهم فغير مسلم.
وهذا القدر كاف، وهذا الكلام على طوله غير مفيد للقطع.
ونحن في هذه المسألة من المتوقفين، فان كل واحد من هذه الاقوال ينقدح فيه الرجحان.
اما قول قطب الدين – رحمه الله – وهو: ” المشاركة بين الخال وابن العم “فلان الخال لا يمنع العم، فلئن لا يمنع ابن العم الذي يمنع العم اولى، وهو اقرب من ابن العم، وابن العم يرث مع العم فمع الخال المساوي يرث.
واما قول عماد الدين – رحمه الله – وهو: ” المشاركة بين الخال والعم ” فلان ابن العم لا يرث مع الخال، لانه أقرب منه، وللروايات الدالة على ذلك، روى سلمة بن محرز، عن الصادق – عليه السلام – قال: في ابن عم وخالة، قال: المال للخالة وقال: في ابن عم وخال، قال: المال للخال (1).
وإذا سقط اعتبار ابن العم بقي المال بين الخال والعم أثلاثا كما لو لم يكن هناك ابن عم.
وأما قول سديد الدين الحمصي – رحمه الله – فلان ابن العم أولى من العم، فلا يرث العم مع وجود ابن العم، والخال أإلى من ابن العم فاختص الخال بالمال.
وهذه الاحتمالات الثلاثة سمعناها مشافهة من الشيخ الاعظم السعيد
(1) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 328 ح 1179، وسائل الشيعة: ب 5 من ابواب الاعمام والاخوال ح 4 ج 17 ص 509.