پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص26

بالاستحسان والقياس، وانما تثبت بأدلة شرعية معلومة، وأما توريث العم للاب مع وجود ابن العم الشقيق فهو خلاف الاجماع أيضا بتأويل كان الاصل لو لا الاجماع، فإذا حصل الاجماع على خلاف الاصل بطل الاصل وصاركالمنسوخ والمنسوخ ليس بدليل.

وبيان ذلك: ان الطائفة أجمعت على ان ابن العم الشقيق يحجب العم للاب ويرث ما كان يستحقه بلا خلاف بينهم، وانما كان يحجبه عما كان يستحقه خاصة دون ما يستحقه غيره، الا ترى انه يحجبه مع الزوج أو الزوجة وغيرهما، ولا ياخذ إلا ما كان يستحقه، قليلا كان أو كثيرا.

والدليل على ما ذكرناه ان الاستثناء ورد مطلقا غير مقيد، والامر الشرعي يحمل على عمومه، والاجماع حاصل على استثناء هذه المسألة، وهي على العموم في كل موضع وجدنا فيه عما لاب وابن عم شقيق، فمن استثنى ميراث العم للاب مع وجود ابن العم الشقيق بغيره أو ورث العم للاب مع وجوده فعليه الدليل الذي تثبت به الاحكام الشرعية من نص معلوم أو كتاب أو اجماع، لانه تخصيص (1) للعموم، فلا يندفع إلا بمثله، وتاويل واحد أو أكثر منه إذا علم أعيانهم ليس بدليل تثبت به الاحكام الشرعية.

وقد أجمعنا على ان الخال مع العم لا ياخذ اكثر من فرضه فكيف يجوز الجميع مع وجود عم مسلم مؤمن؟! وفي أي كتاب منزل أو خبر متواتر ورد ان ابن العم للاب والام يحجب العمللاب لكي يأخذ الخال؟! وقد ذكر الشيخ أبو جعفر الطوسي في النهاية: ولا يرث مع العمومة والعمات واحدا كان أو أثنين أحد من بني العم ولا بني العمة اختلفت اسبابهم أو اتفقت، إلا المسألة التي استثناها في صدر الباب، لانهم

(1) ق 2: يخصص.