پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص25

المال لمن كان من قبل الام أو الاب دون ابن العم للاب والام ” ولا تحمل على تلك المسألة غيرها، لبطلان القياس، ولولا اجماع الفرقة عليها لما قلنا بها، لانها تخالف الاصول، فينبغي أن يكون الفتيا مقصورا عليها (1).

وقال معين الدين المصري: واعلم ان هذه المسالة قد اختلف في بعض تفريعها بعض اصحابنا المتأخرين، والمسألة: متوفى ترك عمه لابيه وخاله وابن عمه لابيه وامه قال قطب الدين الراوندي: المال للخال وابن العم (2)، وقال العماد القمي – يعرف بالطوسي – المال للعم والخال، لان ابن العم محجوب بالخال، وقال السديد الحمصي: المال للخال، لان العم محجوب بابن العم وابن العم محجوب بالخال.

ثم قال: والصحيح ما ذكره قطب الدين الراوندي، لان الخال انما يحجب ابن العم مع عدم كل من هو في درجته من ناحية العمومة، فأما مع وجود أحدهم لا يقال: إنه محجوب به، وانما هو محجوب بذلك الذي هو من قبل العم، فلا يصح أن يحجبه مع وجود العم أصلا محجوببالخال، وانما هو محجوب بمن بقي من كلالة الاب أرفع منه بدرجة، فلا يصح أن يحجب مع وجود العم أصلا، لان العم صاحب المرتبة في الميراث، والذي يبقي بعد فرض الخال للعم دون الخال، والعم الذي له الحق لا يمكنه دفع هذا الذي كان غير مستحق لولا الاجماع فكيف يصح حجب هذا الابعد من الكلالة مع وجود من هو أولى منه بان يحجب؟! لانه لو كان ابن العم غير شقيق لم يحجبه الخال مع وجود العم، وانما الذي حجبه العم، لانه صاحب الباقي والمرتبة والخال لا حق له مع وجوده سوى فرضه إجماعا، ولم يرد الشرع ان الخال يحوز جميع الميراث مع وجود العم، والاحكام الشرعية لا يصح اثباتها عندنا

(1) السرائر: ج 3 ص 242.

(2) ق 2 وم 3: للعم والخال.