پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص24

والاقرب ما قاله الشيخ.

لنا: ان الجدة من قبل الام يصدق عليها اسم الام، ولانها تأخذ بسببها عند عدمها فلها نصيبها ونصيب الام الثلث.

احتجوا بأن للواحد من كلالة الام السدس.

والجواب: انه في حق الاخوة، أما الاجداد فلا.

مسألة: لا خلاف في أن ابن العم للابوين أولى بالمال من العم من قبل الاب عند الامامية كافة ما دامت هذه الصورة، فلو كان عوض العم عمة أو خالا أو خالة فالمال للعمة والخال والخالة وسقط ابن العم.

وهو اختيار ابنادريس.

(1) وقال الشيخ في الاستبصار في تأويل خبر رواه وهو: رجل مات ولم يخلف إلا بني عم وبنات عم وعم أب وعمتين لمن الميراث؟ فكتب: أهل العصبة وبنوا العم هم وارثون.

قال الشيخ – رحمه الله -: الوجه في هذا الخبر الحمل على التقية، لان الاجماع من الطائفة على أن الاقرب أولى بالميراث، فالعمتان اولى.

أو ان هذا الحكم يختص إذا كان بنو العم لاب وام والعم أو العمة للاب خاصة (2).

وقال ابن ادريس: قوله: ” أو العمة ” غير صحيح، لان الاجماع منعقد على العم دون العمة، وقد رجع شيخنا عن هذا في المسائل الحلبية: ” المسالة السادسة: ابن (3) العم للاب والام مع العم للاب المال لابن العم، فان كان معه إخوة كان بينهم، فان كان مكان العم (4) عمة للاب أو عم للام كان

(1) السرائر: ج 3 ص 241 و 262.

(2) الاستبصار: ج 4 ص 170 ح 643 وذيله.

(3) في المصدر: المسألة السادسة ان ابن.

(4) في المصدر: فان كان مكان ابن العم.