پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص23

وقال ابن أبي عقيل: لو ترك جدته ام امه وجدته أم ابيه فلام الام السدس ولام الاب النصف وما بقي رد عليهما على قدر سهامهما، لان هذا كأنه ترك اختا لاب وام واختا لام.

وقال الصدوق في المقنع: فان ترك جدا لام وجدا لاب فللجد من الام السدس وما بقي فللجد من الاب، فان ترك جدا لام وأخا لاب أو لاب وام فللجد من الام السدس وما بقي فللاخ (1).

وقال أبو الصلاح: فان تفرد بالارث اخوة للام والجد والجدة لها فلهم جميع الارث بينهم بالسوية وحكم الجد والجدة معهم كحكمهم في الاستحقاق وكيفيته، فان كان معهم أخ لاب وام أو أخت أو جماعة لهما أو للاب خاصة أو جد أو جدة لاب فللاثنين من كلالة الام، فما زاد عليهما الثلث بينهم بالسوية ولواحدهم السدس، أخا كان أم اختا أم جدا ام جدة أو جماعة (2).

وقال ابن زهرة: ولواحد الاخوة أو الاخوات أو الاجداد أو الجدات إذا انفرد جميع المال من أي الجهات كان، وإذا اجتمع كلالة الام مع كلالة الاب والام كان للواحد من قبل الام أخا كان أو أختا جدا ام جدة السدس وللاثنين فصاعدا الثلث، والذكر والانثى فيه سواء.

وروي أن لواحد الاجداد من قبل الام الثلث نصيب الام والباقي لكلالة الاب والام، أخا كان أم اختا، جدا ام جدة (3).

وكذا قال قطب الدين الكيدري (4).

(1) المقنع: ص 175 وفيه: ” فان ترك جدا من قبل الاب وجدا من قبل الام فللجد من قبل الاب الثلثان وللجد من قبل الام الثلث.

” (2) الكافي في الفقه: 371 – 372، مع اختلاف.

(3) الغنية: (الجوامع الفقهية): ص 545 س 16.

(4) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 22 ص 298.