مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص22
من التخصيص له بهذه الاشياء، فذلك أولى.
ووجه تخصيصه بذلك معالاحتساب بقيمته عليه انه القائم مقام أبيه والساد مسده فهو احق بهذه الامور من النسوان والاصاغر للمرتبة والجاه (1).
وكلام السيد – رحمه الله – لا باس به، ويؤيده الروايات المتضمنة لتخصيصه بسلاحه ورحله وراحلته، ولولا الاحتساب بالقيمة لزم الاجحاف على الورثة.
الرابع: قول الشيخين (2): ” وعلى هذا الاكبر أن يقضي عنه ما فاته من صلاة أو صيام ” لا يعطي اشتراط التخصيص بالقضاء.
وقال ابن حمزة: يأخذ الابن الكبير ثياب بدن الوالد وخاتمه الذي يلبسه وسيفه ومصحفه بخمسة شروط: ثبات العقل، وسداد الرأي، وفقد آخر في سنه، وحصول تركة له سوى ما ذكرناه، وقيامه بقضاء ما فاته من صلاة وصيام (3).
وفيه إشكال، فان ثبت فالاقوى دفعه إليه مجانا.
مسالة: قال الشيخ في النهاية: فان خلف جدا من قبل أبيه أو جدته منه وجده من قبل امه أو جدته منها كان للجد أو الجدة من قبل الام الثلث نصيب الام والباقي للجد أو الجدة من قبل الاب نصيب الاب (4).
وقال علي بن بابوية في رسالته: فان ترك جدا من قبل الاب وجدا منقبل الام فللجد من قبل الام الثلث وللجد من قبل الاب الثلثان.
وهو قريب من كلام الشيخ، لان الشيخ جعل لاحد الجدين من الام مع احدهما من قبل الاب الثلث، وبه قال ابن البراج (5)، وابن حمزة (6)، وابن ادريس (7).
(1) الانتصار: ص 299 – 300 وفيه: ” والاصاغر للرتبة “.
(2) المقنعة: ص 684، النهاية ونكتها: ج 3 ص 197.
(3) الوسيلة: ص 387.
(4) النهاية ونكتها: ج 3 ص 216.
(5) المهذب: ج 2 ص 143.
(6) الوسيلة: ص 392.
(7) السرائر: ج 3 ص 259.