مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص21
وكلام الشيخين (1) يوهم الوجوب، من غير أن يدل عليه دلالة ظاهرة.
ونص ابن ادريس (2) على الوجوب.
وظاهر الاحاديث يحتمله (3).
والاقوى الاستحباب، للاصل.
الثالث: هل التخصيص بالقيمة أو مجانا؟ ظاهر كلام الشيخين (4).
الثاني، وعليه نص ابن ادريس (5).
وقال السيد المرتضى، وابن الجنيد بالقيمة.
وقال السيد المرتضى: وانما قوينا ما بيناه وان لم يصرح به أصحابنا، لان الله تعالى يقول: ” يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ” وهذا الظاهر يقتضي مشاركة الانثى للذكر (6) في جميع ما يخلفه الميت من سيف ومصحف وغيرهما، وكذلك ظاهر آيات ميراث الابوين والزوجين يقتضي ان لهم السهام المذكورة من جميع تركة الميت، فإذا خصصنا الذكر الاكبر بشئ من ذلك من غير احتساب بقيمة (7) عليه تركنا هذه الظواهر، وأصحابنا لميجمعوا على ان الذكر الاكبر مفضل بهذه الاشياء من غير احتساب بالقيمة، وانما عولوا على أخبار رووها تتضمن تخصيص الاكبر بما ذكرناه من غير تصريح باحتساب عليه بقيمته، وإذا خصصناه بذلك اتباعا لهذه الاخبار واحتسبنا بالقيمة عليه فقد سلمت ظواهر الكتاب مع العمل بما اجتمعت (8) عليه الطائفة
(1) المقنعة: ص 684، النهاية ونكتها: ج 3 ص 196 – 197.
(2) السرائر: ج 3 ص 258.
(3) في الطبعة الحجرية: والفاظ الاحاديث محتملة.
(4) المقنعة: ص 684، النهاية ونكتها: ج 3 ص 196 – 197.
(5) السرائر: ج 3 ص 258.
(6) في المصدر: الذكر.
(7) في المصدر: بقيمته.
(8) في المصدر: أجمعت.