مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص20
وعن ابن اذينة، عن بعض أصحابه، عن أحدهما – عليهما السلام – ان الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنة، وان كان له بنون فهو لاكبرهم (1).
وعن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله الصادق – عليه السلام – قال: إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لاكبر ولده، فان كان الاكبر بنتا فللاكبر من الذكور (2).
وعن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار، عن أحدهما – عليهما السلام – ان الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه، فان كانوا اثنين فهو لاكبرهما (3).
وعن شعيب العقرقوفي، عن الصادق – عليه السلام – قال سألته عن الرجل يموت ما له من متاع بيته؟ قال: السيف، وقال: الميت إذا مات فان لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده (4).
الثاني: هل هذا التخصيص على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ نص السيد المرتضى (5) وابن الجنيد، وهو ظاهر كلام أبي الصلاح (6) على الاستحباب.
= ح 3 ج 17 ص 440.
(1) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 275 ح 995، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ميراث الابوين والاولاد ح 4 ج 17 ص 440.
(2) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 275 ح 997، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ميراث الابوين والاولاد ح 1 ج 17 ص 439.
(3) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 276 ح 998، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ميراث الابوين والاولاد ح 6 ج 17 ص 440.
(4) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 276 ح 999، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ميراث الابوين والاولاد ح 7 ج 17 ص 440.
(5) الانتصار: 299 – 300.
(6) الكافي في الفقه: 371.