مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص19
وقال ابن ادريس: يخص الولد الاكبر من الذكور إذا لم يكن سفيها فاسد الرأي بسيف أبيه ومصحفه وخاتمه وثياب جلده إذا كان هناك تركة سوى ذلك، فان لم يخلف الميت غيره سقط هذا الحكم وقسم بين الجميع، فان كانله جماعة من هذه الاجناس خص بالذي كان يعتاد لبسه ويديمه دون ما سواه من غير احتساب به عليه.
وذهب بعض أصحابنا الى أنه يحتسب عليه بقيمته من سهمه ليجمع بين ظواهر القرآن، وما أجمعت الطائفة عليه، وهو تخريج السيد المرتضى.
وذهب بعض أصحابنا إلى أن ذلك مستحب تخصيصه به دون أن يكون ذلك مستحقا له على جهة الوجوب، وهو اختيار أبي الصلاح.
والاول من الاقوال هو الظاهر المجمع عليه عند أصحابنا المعمول به وفتاويهم في عصرنا هذا – وهو سنة ثمان وثمانين وخمسمائة – عليه بغير خلاف بينهم (1).
والبحث هنا يقع في مواضع: الاول: في ما يقع به التخصيص، والمشهور هذه الاربعة التي ذكرها الشيخ في النهاية وهو: ثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه، عملا بالاصل.
وقد روي الشيخ في الصحيح عن ربعي بن عبد الله، عن الصادق – عليه السلام – قال: إذا مات الرجل فلاكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه (2).
وفي الحسن عن حريز، عن الصادق – عليه السلام – قال: إذا هلك الرجل وترك بنين فللاكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف، فان حدث به حدثفللاكبر منهم (3).
(1) السرائر: ج 3 ص 258، وفيه: ” يخص ولد الاكبر “.
(2) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 275 ح 997، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ميراث الابوين والاولاد ح 2 ج 17 ص 439.
(3) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 275 ح 994، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ميراث الابوين والاولاد =