پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص18

وآلة السلاح والمصحف والخاتم وثياب الاب التي كانت لجسده بقيمة.

وليس ذلك عندي بواجب إن تشاجرا عليه.

وروي الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن الصادق – عليه السلام – قال: إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وكسوته لاكبر ولده، فإن كان الاكبر انثى فللاكبر من الذكور (1).

وعن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن الصادق – عليه السلام – قال: الميت إذا مات فان لابنه الاكبر السيف والرحل والثياب ثياب جلده (2).

وقال السيد المرتضى: مما انفردت به الامامية ان الولد الذكر الاكبر يفضل دون سائر الورثة بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه، وباقي الفقهاء يخالف في ذلك، والذي يقوي في نفسي ان التفضيل للاكبر من الذكور بما ذكر انما هو بأن يخص بتسليمه إليه وتحصيله في يديه دون باقي الورثة وان احتسب بقيمتهعليه، وهذا على كل حال انفراد من الامامية الفقهاء، لانهم لا يوجبون ذلك ولا يستحسنونه وان كانت القيمة محسوبة عليه (3).

وقال أبو الصلاح: ومن السنة أن يحبى الاكبر من ولد الموروث بسيفه ومصحفه وخاتمه وثياب مصلاه دون سائر الورثة (4).

(1) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 346 ح 5746، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ميراث الابوين والاولاد ح 1 ج 17 ص 439.

(2) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 347 ح 5747، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ميراث الابوين والاولاد ح 5 ج 17 ص 440.

(3) الانتصار: 299 وفيه: ” وتحصيله في يده “.

(4) الكافي في الفقه: 371.