مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص17
الاب خاصة ليس بجيد، بل لهما ذلك مطلقا، وإذا لم يكن غيرهما رد عليهما، لعموم القرآن.
وقد لوح ابن أبي عقيل بما يوافق كلام الفضل فقال: وإذا حضر واحد منهم – يعني: من الاولاد – فله المال كله بلا سهام مسمى ذكرا كان أو انثى، فإذا ترك بنتا فالمال كله لها بلا سهام مسماة، وانما سمى الله عزوجل للبنت الواحدة النصف وللابنتين الثلثان مع الابوين فقط، وإذا لم يكن أبوان فالمال كله للواحد ذكرا كان أو انثى.
قال: ولو ترك امه (1) فالمال كله لها بلا سهام مسماة، وانما سمى الله عزوجل للام السدس والثلث مع الولد والاب إذا اجتمعوا، فإذا لم يكن ولد ولا أب فليست بذي سهم بينهم.
وكذا قال: انماسمى الله للاخت من الابوين أو من الاب أو من الام إذا اجتمعوا مع الاخوة أو الاخوات من الابوين أو من الاب أو مع الاجداد، فإذا انفردت الاخت من أي جهة كانت فالمال كله لها بلا سهام.
والمعتمد: ما قلناه.
الثاني: قول بعض علمائنا: أولاد البنات يقتسمون المال بالسوية – كما نقله الشيخ عنهم – ليس بجيد، لعموم القرآن أيضا، وقد تقدم.
مسألة: قال الشيخان: إذا خلف الميت ولدين ذكرين أحدهما أكبر من الاخر اعطي الاكبر منهما ثياب بدنه وخاتمه الذي كان يلبسه وسيفه ومصحفه، وعلى هذا الاكبر أن يقضي عنه ما فاته من صيام أو صلاة (2).
وتبعهما ابن البراج (3)، وابن حمزة (4).
وهذا الكلام لا إشعار فيه بالوجوب تصريحا.
وقال ابن الجنيد: يستحب أن يؤثر الولد الاكبر إذا كان ذكرا بالسيف
(1) في الطبعة الحجرية: ابنة.
(2) المقنعة: 684، النهاية ونكتها: ج 3 ص 196 – 197.
(3) المهذب: ج 2 ص 132.
(4) الوسيلة: 387.