پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص16

نصيب أبيها.

واعتذار الفضل ليس بجيد.

وأما ما ألزمه في كيفية القسمة فان بعض علمائنا يذهب الى أن القسمة بين أولاد البنات بالسوية كما حكىالشيخ عنهم في النهاية، وهذا القائل لا يرد عليه ما ذكره السيد – رحمه الله -: وأما على قول الشيخ – رحمه الله -: من أن القسمة بينهم ” للذكر مثل حظ الانثيين “.

فلان اسم الاولاد يتناولهم إما حقيقة واما مجازا، ولا يلزم من خروجهم عن حكم الاولاد في أن كل واحد يأخذ نصيب من يتقرب به، لما ورد من الاخبار الدالة عليه خروجهم عن كيفية القسمة لغير دليل، والقياس عندنا باطل.

سلمنا ان الاسم يتناولهم حقيقة، لكن لفظ الاولاد عام بينهم وبين أولاد الصلب وقد اختصوا باسم أولاد الاولاد، فإذا اخرجوا بالادلة التي ذكرناها من الاحاديث المشهورة المنقولة عن حكم العام لم يلزم منه محال.

ونمنع انتفاء المدح بالمجاز، بل هو الذي يحصل به المدح حقيقة، فان أحد أسباب المجاز ارادة التعظيم.

وما ذكره من التناقض في كلام الفضل فجيد، لكن نحن لا نقول به، بل نقول: إنهما متساويان، ولا استبعاد في غلط القلم، حيث أراد أن يكتب للذكر مثل حظ الانثى فكتب الانثيين، ولعل الغلط من الناسخ.

والتعجب من السيد في استدلال الفضل على إعطاء الابوين السدسين ليس فيموضعه، لانه لا يلزم من اعطاء الابوين ذلك للاية مساواتهم لاولاد الصلب حيث خرجوا عن هذا الحكم بالاخبار المنقولة.

والشيخ معين الدين المصري – رحمه الله – قوى مذهب السيد المرتضى (1).

تذنيبان: الاول: كلام الفضل في أن للبنت النصف وللبنتين الثلثان مع

(1) في الطبعة الحجرية: الشيخ والمرتضى.