پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص15

– عليه السلام – قال: بنات البنات يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد حر ولا وارث غيرهن (1).

وفي الصحيح عن سعد بن أبي خلف، عن الكاظم – عليه السلام – قال: بنات البنت يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن (2).

وفي الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: بنات البنت يرثن إذا لم يكن بنات كن مكان البنات (3).

والجواب عما ذكره السيد – رحمه الله -: فانه مع طوله يرجع الى شئ واحد وهو: أن ولد الولد هل هو ولد حقيقة أم لا؟ ونحن نمنع كونه ولدا حقيقة والتشنيعات التي ذكرها السيد لازمة له في أولاد الاخوة والاخوات والاعماموالعمات، وكما لا اعتبار به هنا فكذا هناك، وأي استبعاد في أن تأخذ بنت الابن ثلثي المال ويأخذ ابن البنت الثلث، فان المال لم ينتقل إليهم بالاصالة بل بالتبعية لابائهم كأولاد الاخوة وغيرهم، وكذا التشنيع بالمساواة فانه ليس في الشريعة ان الابن للصلب كالبنت، أما مع بعد الدرجة فان الامثلة فيه كثيرة، وكذا انما يأخذ النصف بنت الصلب، أما بنت الابن فالجميع، لانها تأخذ

(1) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 316 ح 1136، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب ميراث الابوين ح 4.

ج 17 ص 450.

(2) تهذيب الاحكام: ج 9 ح 1137 ص 316، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب ميراث الابوين والاولاد.

ح 3 ج 17 ص 449.

(3) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 1138 ص 317، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب ميراث الابوين والاولاد ح 1 ج 17 ص 449.