مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص14
ولابن البنت حق امه الثلث، لان ولد الابنة ولد كما ان ولد الابن ولد.
وهذا التعليل ينقض الفتوى، لانه إذا كان ولد البنت ولدا كما ان ولد الابن كذلك فيجب أن يكون المال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين، لظاهر ” يوصيكم الله ” فكيف أعطى الانثى ضعف ما اعطى الذكر؟! وقد يوافق الحق مذهب ابن شاذان في بعض المسائل من هذا الباب وان خالف في التعليل مثل: من خلف بنت بنت وابن ابن فانه يعطي البنت نصيب امها وهو الثلث، ويعطي الابن نصيب أبيه وهو الثلثان، وهكذا نعطيهما نحن، لانا ننزلهما منزلة ابن وبنت بلاواسطة للذكر مثل حظ الانثيين (1).
قال ابن ادريس: هذا آخر كلام السيد المرتضى – رضي الله عنه – وهو الذي يقوي في نفسي وافتي به وأعمل عليه، لان العدول الى ما سواه عدول الى غير دليل من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا اجماع منعقد، بل ما ذهبنا إليه هو ظاهر الكتاب الحكيم، والاجماع حاصل على أن ولد الولد ولد حقيقة، ولا يعدل عن هذه الادلة القاطعة للاعذار إلا بأدلة مثلها توجب العلم، ولا يلتفت الى أخبار الاحاد في هذا الباب، لانها لا توجب علما ولا عملا ولا إلى كثرة القائلين به والمودعية (2) كتبهم وتصانيفهم، لان الكثرة لا دليل معها.
والى ما اختاره السيد واخترناه ذهب الحسن بن أبي عقيل العماني – رحمه الله – في كتاب المتمسك، وهذا الرجل من جلة أصحابنا وفقهائنا، وكان شيخنا المفيد يكثر الثناء عليه (3).
والمعتمد: المذهب المشهور.
لنا: ما رواه عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح، عن الصادق
(1) حكاه عنه الكليني في الكافي 7: 88 و 89.
(2) كذا في السرائر أيضا والظاهر: المودعة في.
(3) السرائر: ج 3 ص 232 – 240، مع اختلاف.