مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص12
والانثى، وعلى أي شئ يعول في الرجوع عن الظاهر كتابه تعالى؟! فأما مخالفونا من العامة فانهم لا يوافقونا في تسمية ولد البنت بأنه ولد على الحقيقة، وفيهم من يوافق على ذلك، ووافق جميعهم على أن ولد الولد وان هبط يسمى ولدا على الحقيقة، وقد حكي عن بعضهم انه كان يقول: إن ولد الولد انما يسمون بهذه التسمية إذا لم يحضر أولاد الصلب، فان حضروا لم يتناولهم، وهذا طريف، فان الاسم إن تناولهم لم يختلف ذلك بأن يحضر غيرهم أولا يحضر، وانما أحوجهم الى ذلك انهم وجدوا أولاد الابن لا يأخذون مع حضور الابن شيئا، ويأخذون مع فقده بالاية المتضمنة للقسمة على الاولاد، فظنوا ان الاسم يتناولهم في الحال التي يرثون فيها، وهو غلط، وقد أغناهم الله تعالى عن هذه البدعة في اجراء الاسم والخروج عن المعهود فيها بأن يقولوا: إن الظاهر يقتضياشتراك الولد وولد الولد في الميراث، لولا ان الاجماع على خلاف ذلك فيخصصوا بالاجماع الظاهر.
ومما يدل على أن ولد البنين والبنات يقع عليهم اسم الولد قوله تعالى: ” حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت ” وبالاجماع، ان بظاهر هذه الاية حرمت بنات أولادنا، ولهذا لما قال تعالى: ” وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت ” ذكرهن في المحرمات، لانهن لم يدخلن تحت اسم الاخوات، ولما دخل بنات البنات تحت اسم البنات لم يحتج أن يقول: وبنات بناتكم، وهذه حجة قوية في ما قصدناه، وقوله تعالى: ” وحلائل أبنائكم ” وقوله تعالى: ” ولا يبدين زينتهن – إلى قوله: – أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن ” لا خلاف في عموم الحكم بجميع أولاد الاولاد من ذكور وإناث.
ولان الاجماع واقع على تسمية الحسن والحسين – عليهما السلام – بأنهما ابنا رسول الله – صلى الله عليه وآله – وانهما يفضلان بذلك ويمدحان، ولا فضيلة ولا مدح في وصف مجاز مستعار.
ولم
