پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص6

والمبسوط (1)، وبه قال الصدوق في المقنع (2) وكتاب من لا يحضره الفقيه (3)، وابن أبي عقيل، وأبو الصلاح (4)، وابن البراج (5)، وابن حمزة (6).

الا ان ابن البراج قال: أولاد البنات يقتسمون بالسوية للذكر مثل حظ الانثى (7).

مع انه قسم بين أولاد الاخت من الابوين للذكر مثل حظ الانثيين، وكذاجعل لاولاد الاخت من قبل الاب للذكر ضعف الانثى (8).

وقال ابن ادريس: بعض أصحابنا يذهب الى أن ابن البنت يعطى نصيب البنت وبنت الابن تعطى نصيب الابن، وذهب آخرون من أصحابنا الى خلاف ذلك، وقالوا: ابن البنت ولد ذكر حقيقة فنعطيه نصيب الولد الذكر دون نصيب امه، وبنت الابن بنت حقيقة نعطيها نصيب البنت دون نصيب الابن الذي هو أبوها.

قال: واختاره السيد المرتضى، واستدل على صحته بما لا يمكن المنصف دفعه من الادلة القاهرة اللائحة والبراهين الواضحة، قال – رضي الله عنه -: اعلم انه يلزم من ذهب من أصحابنا الى أن

(1) المبسوط: ج 4 ص 84.

(2) راجع المقنع: ص 169.

(3) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 268 ذيل الحديث 5618.

(4) الكافي في الفقه: ص 371.

(5) المهذب: ج 2 ص 132 – 133.

(6) الوسيلة: ص 387.

(7) المهذب: ج 2 ص 133.

(8) المهذب: ج 2 ص 133 وص 137.