پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص5

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الفرائض مسألة: قال الشيخان (1): إن أولاد الاولاد يقومون مقام آبائهم، وتقسم فريضتهم كقسمة فرائض آبائهم على الاتفاق.

ثم

فصل

الشيخ في النهاية فقال: فان خلف الميت ابن بنت وبنت ابن كان لبنت الابن الثلثان ولابن البنت الثلث، فان خلف أولاد ابن وأولاد بنت ذكورا وإناثا كان لاولاد الابن الثلثان بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، ولاولاد البنت الثلث الذكر والانثى فيه سواء عند بعض أصحابنا.

قال: وعندي ان المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، فان خلف بنت ابن ولم يخلف غيرها كان لها المال كله، وكذلك إن خلف أكثر منها كان المال كله لهن، فانخلف بنت بنت كان لها النصف تسمية امها والباقي رد عليها بآية اولي الارحام، فإن خلف بنتي بنت كان لهما النصف أيضا بالتسمية التي تناولت امهما والباقي رد عليهما، فان خلف بنتي بنتين كان لهما الثلثان نصيب امهما والباقي رد عليهما، وعلى هذا يجري مواريث ولد الولد، قلوا أم كثروا فان كل واحد منهم يأخذ نصيب من يتقرب به (2).

ونحوه قال في الخلاف (3)

(1) المقنعة: ص 688، النهاية ونكتها: ج 3 ص 198.

(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 198 – 200.

(3) الخلاف: ج 4 ص 50 المسألة 57.