مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص561
لا إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه.
72 لا بأس أن يأتيها قد خرجت من ملكه 31من جعل عليه عهدا لله وميثاقه في أمر لله.
213 يحج راكبا 191 أحاديث الامام الكاظم عليه السلام إذا أذن في ذلك فلا بأس به وإن كان.
78 إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو.
510 إذا فري الأوداج فلا بأس بذلك 260 و 354 إن كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شئ عليه.
205 إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على.
299 أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم.
135 سل.
في فكاك رقابهن.
130 ف لله بقولك 193 فاحلف له 148 فقال أبو جعفر (ع) الكلب والفهد سواء فإذا هو.
351 فليحرم من الكوفة 194قد وضع الله الصيام في هذه الأيام كلها.
186 كان أبي (ع) لا يقبل شهادته إذا سأل.
487 كتب الي أبي في رسالته وسألته عن.
495 كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين 214 كلهم سواء والنساء والرجال أو يفضل الكبار.
236 لا.
(سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة.
)
334
