پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص554

تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها.

496تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح.

475 تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس 475 تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال 471 تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال 466 تجوز شهادة النساء في ما لا يستطيع.

461 تجوز شهادة الواحدة 476 تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده.

496 تجوز شهادتهما ويراد عبدين كما كانا 499 و 503 ترد اليمين عن المدعي 381 الجري والمارماهي والطافي حرام في.

285 الحبوب 335 حقها للمدعي ولا أقبل من الذي في يده.

377 خذ منه وبرة فاجعلها في فخارة ثم أوقد.

323 خرء الخطاف لا بأس به هو مما يحل أكله.

291خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا.

422 الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا المسلم 296 ذبيحة الناصب لا تحل 301 الرجل يعتق غلامه ويقول له اذهب حيث.

66 سمعت أبي (ع) يقول إذا ضرب صاحب.

265 العبد إذا شهد على شهادة ثم اعتق جازت.

498 على الامام أن يجيز شهادتها في ربع.

475 على الامام أن يخرج المحبسين في الدين يوم.

403