پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص539

الأول: الاسترعاء: وهو أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع: أشهد أن لفلان ابن فلان على فلان بن فلان ألف درهم، فاشهد على شهادتي، الثاني: أن يسمع شاهد الأصل يشهد بالحق عند الحاكم، فإذا سمعه يشهد بهعند الحاكم صار متحملا لشهادته، الثالث: أن يشهد الأصل بالحق ويعزيه الى سبب وجوبه فيقول: اشهد ان لفلان بن فلان على فلان بن فلان ألف درهم من ثمن ثوب أو عبد، فيصير متحملا للشهادة (1).

وقال ابن الجنيد: ليس للشهود أذا أخبرهم المشهود على شهادته حال شهادته، دون أن يسترعيهم إياها، ويقول لهم بعد وصفه حال شهادته: فاشهودا على شهادتي على فلان لفلان بذلك.

فان قصد – رحمه الله – بذلك حصر السبب في ذلك صارت المسألة خلافية، والا فلا.

وقول الشيخ جيد، لكن في صورة الاسترعاء يقول: أشهدني على شهادته، وفي الصورتين الأخيرتين يقول: شهدت على شهادته قال أبو الصلاح: وإذا كان الشاهد عالما بتمليك (2) غيره دارا أو أرضا أو غير ذلك ثم رأى غيره متصرفا من غير منازعة من الأول ولا علم باذن ولا مقتضي (3) اباحة التصرف من اجارة أو غير ذلك لم يجز له أن يشهد بملكها لواحد منهما حتى يعلم ما يقتضي ذلك في المستقبل (4).

وليس بجيد، لأن العلم السابق يستصحب حكمه الى أن يظهر المزيل، والتصرف مع السكوت لا يدل على الخروج عن الملكية، بخلاف ما لو شاهد غيره يتصرف في ملك بغير منازع ولم يعرف سبق ملك لأحد عليه، فان جماعة من

(1) المبسوط: ج 8 ص 231، مع اختلاف.

(2) في المصدر: بتملك.

(3) في المصدر: وما يقتضى.

(4) الكافي في الفقه: ص 438.