پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص537

من غير منازعة قال بعضهم: يشهد له بذلك، لأن عرف العادلة قد تقرر أن من تصرف مطلقا من غير منازع كان متصرفا في ملكه، وقال غيره: إن البينة تشهد له باليد والتصرف، فأما بالملك مطلقا فلا، لأن اليد تختلف فيكون يد مستعير ومستأجر ومالك ووكيل وأمين ووصي والتصرف واحد، فإذا اختلفت الأيدي وأحكامهما لم يجز أن يشهد له بالملك المطلق.

ولأن اليد لو كانت ملكا لوجب إذا حضر عند الحاكم فقال المدعي: ادعي دارا في يد هذا ألا يسمع دعواه، لأنهقد اعترف بالملك له، فلما سمعت دعواه ثبت ان اليد لا تدل على ملك ولا يكون ملكا له، وان كانت [ المدة ] قصيرة كالشهر والشهرين ونحو ذلك فانه لا يشهد له بالملك، لأن الزمان قصير، وعلى هذه الصورة يتفق كثيرا فلا يدل على ملك، ويفارق الطويل، لأنه في العرف انه في ملك.

فأما الشهادة باليد فلا شبهة في جوازها، وقال بعضهم: يشهد له بالملك، وقال: لأنه لما صح أن يشهد له على بيعه ما في يديه صح أن يشهد له بالمك، وروى أصحابنا أن يجوز له أن يشهد له بالملك كما يجوز أن يشتريه ثم يدعيه ملكا له (1).

وهو يشعر بقوة الأول عنده.

وقوله في المبسوط جيد، وادعاء الملك لوجود سببه، وهو الشراء ممن يظن انه مالك باعتبار اليد، ومثل هذا مما يتساهل فيه، بخلاف الشهادة التي لا تجوز إلا على القطع والبت، ولا يجوز التعويل فيها على الظن.

وقد روى الصدوق عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث، عن الصادق – عليه السلام – قال: قال له رجل: أرأيت أن رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز أن أشهد انه له فقال: نعم، قلت: فلعله لغيره؟ فقال: ومن أين جاز

(1) المبسوط: ج 8 ص 181 – 182.