پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص536

كالقصاص والنكاح، ومنهم من قال: يحبس لا محالة، وهو الأقوى عندي، لأن الشاهد مع اليمين حجة في الأموال، لأنه يحلف ويستحق، وليس كذلك فيالعتق والقصاص، لأن الشاهد الواحد ليس حجة فلهذا لم نحبسه، فكل موضع حبسناه بشاهدين فلا يزال في الحبس حتى يتبين عدالتهما وجرحهما، وكل موضع حبس بشاهد واحد لم يحبس أبدا ويقال للمشهود له: إن جئت بعد ثلاثة وإلا أطلقناه (1).

والوجه انه لا يحبس في شئ من هذه الفروض إلا بعد ثبوت الحق والتمكن من اقامة المزكي إذ الحلف لا يقتضي ثبوت الحق، بل الاقامة والحلف بالفعل.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: من كان في يده شئ يتصرف فيه بلا دافع ولا منازع بسائر أنواع التصرف جاز أن يشهد له بالملك، طالت المدة أم قصرت.

واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، ولأنه لا خلاف انه يجوز أن يشتري منه، فإذا حصل في يده يدعي انه ملكه، فلو لا أن ظاهر تصرفه يدل على ملكه لم يجز له أن يدعي انه ملكه إذا انتقل إليه بالبيع (2).

وتبعه ابن البراج (3)، وأبو الصلاح (4).

وقال في المبسوط: فاما إن كان في يده دار يتصرف فيها مطلقا من غيرمنازع بالهدم والبناء والإجارة والإعارة وغير ذلك فيسوغ للشاهد أن يشهد له باليد بلا إشكال، وأما بالملك المطلق فلا تخلو المدة من أحد أمرين: إما أن تكون طويلة أو قصيرة، فان كانت طويلة مرت عليه السنون على صورة واحدة

(1) المبسوط: ج 8 ص 254، 255، مع اختلاف.

(2) الخلاف: ج 6 ص 264 المسألة 14.

(3) المهذب: ج 2 ص 561.

(4) الكافي في الفقه: ص 437.