پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص533

وأخبارهم، فانهم رووا ان ما أخطأت القضاة من الأحكام فعلى بيت المال (1).

ونحوه قال في المبسوط (2).

وقال أبو الصلاح: إذا أورد عليه ما لا يعلم وجه الحق فيه أوقفه الى أنيتضح له (3) ذلك، فان حكم بما يظنه أثم، فان انكشف خطأه عن (4) الصواب بطل ما حكم به، فان لم يتمكن من استدراكه فهو ضامن لما أخذ من مال ومطالب بما أنفذ بقضائه من قتل أو جراح أو حد أو تأديب، فان انكشف له ان المقر كان عبدا أو أمة أو مؤوفا (5) أو مكرها رجع في القضية ورد ما أخذ من المحكوم له إن تمكن منه والا من ماله على سيد العبد والأمة وولي المحجور عليه أو المكره، وإذا انكشف له كذب الشهود أو فسقهم أو شهادتهم بما لا يعلمون أو رجوعهم عن الشهادة أبطل الحكم ورجع بما أخذ بشهادتهم حسب ما تقدم بيانه (6).

وقال ابن ادريس: إذا حكم الحاكم بشهادة شاهدين ثم بان له انه حكم بشهادة من لا يجوز الحكم بشهادته نقض الحكم بلا خلاف، فان كان حكم باتلاف كالقصاص والقتل والرجم فلا قود هنا، لأنه على خطأ الحاكم.

وأما الدية فانها على الحاكم عند قوم، وعند آخرين على المزكين.

وروى أصحابنا ان ما أخطأت الحكام فعلى بيت المال.

فان حكم بالمال وكانت عينه باقية استردها، وان كانت تالفة فان كان المشهود له هو القابض وكان موسرا غرم

(1) الخلاف: ج 6 ص 289 المسألة 36.

(2) المبسوط: ج 8 ص 249 – 250.

(3) في المصدر: الى ان يصح له.

(4) في المصدر: بما يظنه حقا أثم، فان انكشف له انه حق فهو ماض، وان انكشف خطأه منه عن.

(5) ق 2: محجورا، م 3: محررا.

(6) الكافي في الفقه: ص 448، مع اختلاف.