مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص532
المبسوط (1).
والوجه الانتقال.
لنا: انه مال فلابد له من مالك، وليس للميت (2)، لخروجه عن أهلية التملك، ولا الغرماء لسقوط الملك عنهم بالابراء فتعين الورثة إذ لا رابع للأقسام.
ولأنه لو لم تنتقل إلى الورثة لم يشارك ابن الابن عمه لو مات أبوه بعد جده وحصل الابراء حينئذ، والتالي باطل اجماعا فالمقدم مثله.
بيان الشرطية: ان المال لو انتقل الآن لكان الابن أقرب من ابن الابن، والأقرب أولى بالميراث، ولما شاركه ولد الولد علمنا الانتقال من حين الموت.
ولأن للوارث الخيار في جهة القضاء كالمالك.
ولأن الحالف مع الشاهد هو الوارث دون الغريم، فلو لا الانتقال لساوى الغريم، بل كان الغريم أولى بالحلف لتعلق حقه به حينئذ، واشتراكهما في أنهما يحلفان لاثبات الملك للميت.
احتج بقوله تعالى: (من بعد وصية يوصي بها أو دين) (3).
والجواب: المراد تمامية الملك والاستقلال بالتصرف كالمرهون.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف:
إذا حكم بشهادة نفسين في قتل وقتل المشهود عليه ثم بان ان الشهود كانوا فساقا قبل الحكم بالقتل
سقط القود وكان دية المقتول المشهود عليه من بيت المال، وقال أبو حنيفة: الدية على المزكين، وقال الشافعي: الدية تجب على الحاكم (4)، وأين تجب؟ على قولين: أحدهما: على عاقلته، والآخر: في بيت المال.
ثم استدل باجماع الفرقة
(1) المبسوط: ج 8 ص 193.
(2) في الطبعة الحجرية وم 3: الميت.
(3) النساء: 11.
(4) في المصدر: الدية على الحاكم.
