مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص531
عالما بمكان الشاهد وقت اقراره، ولم يشترط عليه ألا يشهد به عليه، فان كان ممن شرط عليه ذلك أو كان ممن قد خدع فتستر عنه لم يكن له أن يشهد عليه.
لنا: ان شرط العلم، فيندرج تحت عموم: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) (1).
مسألة: قال ابن الجنيد:
شهادة الوصي جائزة لليتيم في حجره
وان كان هو المخاصم عن الطفل ولم يكن بينه وبين المشهود عليه ما ترد شهادته عليه.
وليس بجيد، لأنه يجر بشهادته نفعا هو الولاية على ذلك المال.
قال الشيخ في المبسوط (2) والخلاف (3): يثبت الاقرار بالزنا بشهادة اثنين.
واحتج عليه بأن سائر الاقرارات تثبت بشهادة اثنين بلا خلاف، فمن اعتبر في هذا وحده أربعة شهود يحتاج الى دلالة، وتبعه ابن ادريس (4).
والمعتمد انه لا يثبت إلا بشهادة أربعة عدول كالزنا.
لنا: ان الغرض من التشديد صيانة نفس المكلف عن الاتلاف وعرض المسلم عن الأخذ، وهذا المعنى ثابت هنا، فيجب به التشديد رعاية لهذه المصلحة وتحصيلا لها، وثبوت باقي الاقرارات بالشاهدين لا يستلزم ثبوته هنا بهما، لافتراقهما في المعنى، وكما ان المقر به لا يثبت هنا بشاهدين ويثبت في غيره بهما كذا الاقرار يختلف باختلافهما.
مسألة: جزم الشيخ في الخلاف ان التركة لا تنتقل الى الورثة إذا استوعبها الدين على الميت، وان يستوعبها انتقل الى الورثة فاضل الدين (5).
وقواه في
(1) البقرة: 282.
(2) المبسوط: ج 8 ص 172.
(3) الخلاف: ج 6 ص 251 المسألة 3.
(4) السرائر: ج 2 ص 115 – 116.
(5) الخلاف: ج 6 ص 282 المسألة 28.
