پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص530

وقال ابن ادريس: إذا رجعا بعد الحكم غرما ما شهدا به، سواء كان الشئ قائما بعينه أولا (1).

وهو اختيار الشيخ في المبسوط (2)، وهو المعتمد.

ولا فرق إذا رجعا بعد الحكم بين أن يرجعا قبل الاستيفاء أو بعده.

لنا: ان الحكم قد نفذ بالاجتهاد، وهو تغليب صدقهم في الشهادة، فلا ينقض بالاحتمال، وهو جواز كذبهم في الرجوع.

ولأن شهادتهم اثبات حق يجري مجرى الاقرار، وفي رجوعهم نفي ذلك الحق الجاري مجرى الانكار، ولما لم يبطل الحكم بالاقرار بحدوث الانكار لم يبطل الحكم بالشهادة، لحدوث الرجوع.

ولأن رجوعهما ليس شهادة (3) منهما، ولهذا لا يفتقر الى لفظ الشهادة، فلا يسقط حقه بما ليس بشهادة ولا اقرار منه.

ولأن اثبتت الحق، فلا يزول بالطارئ كالفسق والموت احتجوا بأن الحق ثبت بشهادتهما، فإذا رجعا سقط، كما لو كان قصاصا.

والجواب: الفرق ظاهر، فان القصاص يسقط بالشبهة، بخلاف الحق المالي.

مسألة: قال ابن الجنيد: لا يجوز شهادة بدوي على حضري، إلا في ما كان بالبادية ولم يحضره حضري، أو في القتل الذي لم يحضره أهل الحضر، وباقي علمائنا لم يمنعوا من

شهادة البدوي على الحضري

مع استجماع الشرائط وهو المعتمد، لعموم: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) (4).

مسألة: المشهور عند علمائنا أن

شهادة المختبئ

جائزة.

وقال ابن الجنيد: وانما يجوز له الحكاية لما شهده من الاقرار إذا كان المقر

(1) السرائر: ج 2 ص 147.

(2) المبسوط: ج 8 ص 247.

(3) في الطبعة الحجرية: بشهادة.

(4) الطلاق: 2