پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص529

والاستيفاء لم ينقض، فإذا (1) شهدا بدين أو عتق (2) وحكم بذلك ثم (3) رجعا ضمنا (4) (5).

وقال أبو الصلاح: إذا انكشف ان الشهاهد شهد بالزور باقراره أو بينة أو علم عزر وشهر في المصر، فان كان الحاكم حكم بها أبطل حكمه ورجع على المحكوم له بما أخذه، فان لم يقدر على ذلك رجع به على الشاهد بالزور، فان كان قتلا أو جراحا أو حدا قتل (6) بالقتل واقتص (7) بالجراح والحد (8).

وقال ابن البراج: إذا رجعا عن ذلك بعد أن حكم الحاكم بشهادتهما وكان ما شهدا به قائم العين وجب رده على صاحبه ولم يكن عليهما شئ، وإن لم يكن قائم العين كان عليهما غرم ذلك (9).

وقال ابن الجنيد: وإذا علم الحاكم ببطلان الشهادة فان كان الشئالذي حكم به قائما رده الى صاحبه، وحاله قبل ما كان حكم به كحاله قبل الشهادة التي علم بطلانها (10)، وان لم يكن قائما ضمن الشاهد بقدر ما أتلفه من مال الشهود عليه.

وهذا الكلام حق، لأن العلم ببطلان الشهادة غير الرجوع، لجوز أن يكون الرجوع باطلا.

وقال ابن حمزة: إن رجعوا قبل الحكم بطلت شهادتهم، وان رجعوا بعده قبل استيفاء الحق نقض الحاكم حكمه، وان رجعوا بعد الاستيفاء وكان الحق مالا وقد بقي، رد على صاحبه، وان تلف غرمه الشهود (11).

(1) في المصدر: لم ينقص حكمه فإذا.

(2) في المصدر: بعتق.

(3) في المصدر: بذلك عليه ثم.

(4) في المصدر: كان عليهما الضمان.

(5) الخلاف: ج 6 ص 320 و 321 المسألة 74 و 75 و 79.

(6) في المصدر: قيد.

(7) في المصدر: واقتص منه.

(8) الكافي في الفقه: ص 440.

(9) المهذب: ج 2 ص 564.

(10) ق 2: ببطلانها.

(11) الوسيلة: ص 234.