پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص528

حكمه بلا خلاف، إلا سعيد بن المسيب والاوزاعي فانهما قالا: ينقض [ والأول أصح ]، فإذا ثبت انه لا ينقض فان المستوفي قد قبض الحق فلا اعتراض عليه، وما الذي يجب على الشهود؟ لا يخلو: إما أن يكون إتلافا مشاهدة كالقتل والقطع، أو حكما كالطلاق والعتق، أو لا مشاهدة ولا حكما كنقل المال من رجل الى آخر، وإن شئت قلت: لا يخلو: إما أن يكون إتلافا أو في حكمالاتلاف أو خارجا عنهما، ثم ذكر الاتلاف، ثم قال: وان شهدوا بما هو في حكم الاتلاف – وهو العتق والطلاق – فان رجعوا بعد حكم الحاكم بالعتق غرما قيمة العبد لسيده، لأنهما أتلفا ماله بغير حق.

وان شهدا بالطلاق ثم رجعا بعد الدخول فعليهما مهر مثلها عند قوم، وقال آخرون: لا ضمان عليهما، وهو الأقوى عندي، لأصالة البراءة.

وان رجعا قبله لم ينقض وعليهما الضمان عند قوم، وكم يضمنان؟ قال قوم: كمال المهر مهر المثل، وقال آخرون: نصف المهر، وهو الأقوى.

ومنهم من قال: نصف مهر المثل ومنهم من قال: نصف المسمى، وهو الأقوى عندنا.

ومنهم من قال: إن كان مقبوضا لزمهما كمال المهر، وان لم يكن مقبوضا لزمهما النصف، لأنه مع القبض غرمه كله لا يسترد شيئا، لاعترافه لها به لبقاء الزوجية بينهما، فلما حيل بينهما رجع بكله عليهما، وليس كذلك إذا كان قبل القبض، لأنه لا يلزمه إلا اقباض نصفه، فلهذا رجع بالنصف عليهما، وهو قوي.

وان لم يكن اتلافا مشاهدة ولا حكما وهو إن شهدا بدين وحكم بذلك عليه ثم رجعا قال قوم: لا ضمان عليهما، وقال آخرون: عليهما الضمان، والأقوى عندي ان عليهما الضمان للمشهود عليه (1).

وقال في الخلاف: إذا رجعا قبل الحكم لم يحكم، وان (2) رجعا بعد الحكم

(1) المبسوط: ج 8 ص 246 و 247 – 248، مع اختلاف.

(2) في المصدر: لم يحكم بها وان.