مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص527
أو أحدهما اغرما أو أحدهما المهر للزوج الثاني أن كان دخل بها وردت الى الأول، ولا يقر بها حتى تعتد من الثاني، وان لم يقر بها فرق بينهما ولا شئ لهاوهي زوجة الأول ولا عدة عليها (1).
واختار ابن ادريس قول الشيخ في المبسوط، ونسب ما قاله الشيخ في النهاية الى أخبار الآحاد (2) والوجه ان المرأة لا ترد الى الأول ولا ينقض الحكم بالطلاق، وأما غرامة المهر فليس قول الشيخ فيه بعيدا من الصواب، لأنهما فوتا عليه البضع وقيمة المهر لكن الغرم للأول، وقوله في الخلاف قوي أيضا، فنحن في هذه المسألة من المتوقفين، ولا بأس بحمل قول الشيخ في النهاية بالرد الى الأول بعد العدة على انها تزوجت بمجرد الشهادة من غير حكم حاكم بذلك.
مسألة: قال الشيخ في النهاية:
إذا شهدا على رجل بدين ثم رجعا
الزما بمقدار ما شهدا به، وان رجع أحدهما الزم بمقدار نصيبه (3) من الشهادة – وهو النصف – ومتى شهدا على رجل ثم (4) رجعا قبل ان يحكم الحاكم طرحت شهادتهما ولم يلزما شيئا بل يتوقف الحاكم عن انفاذ الحكم، وان كان رجوعهما بعد حكم الحاكم غرما ما شهدا به إذا لم يكن الشئ قائما بعينه، فانه كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه ولم يلزما شيئا (5).
وقال في المبسوط: إن رجعا قبل الحكم لم يحكم بلا خلاف، إلا أبا ثور فانهقال: يحكم به، وان رجعوا بعد الحكم وقبل القبض فان كان [ الحق ] حدا لله كالزنا والسرقة لم يحكم، لأن الرجوع شبهة، وان كان حقا لآدمي سقط بالشبهة كالقصاص وحد القذف، وان رجعوا بعد الحكم وبعد الاستيفاء لم ينقض
(1) الكافي في الفقه: ص 441.
(2) السرائر: ج 2 ص 146 – 147.
(3) في المصدر: بمقدار ما يصيبه.
(4) في المصدر: على رجل بدين ثم.
(5) النهاية ونكتها: ج 2 ص 65 – 66.
