پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص525

يتقاسمان بينهما بالسوية، وان اختار أولياء المقتول قتل واحد منهما قتلوه وأدى الآخر مع الباقين من الشهود على ورثة المقتول الثاني ثلاثة أرباع ديته، ولو رجع شاهدا السرقة وقالا: تعمدنا قطع يد واحد منهما بيد المقطوع وأدى الآخر نصف ديته على المقطوع الثاني (1).

وتبعه ابن البراج (2).

وقال ابن الجنيد: وان قالوا: تعمدنا في الرجم وكان قائل ذلك واحدا قتل به إن شاء ولى المقتول وغرم الثلاثة لأوليائه ثلاثة أرباع الدية.

وقال ابن ادريس: إقرار الراجع جائز على نفسه، ولا يتعداه الى غيره ولا ينقض الحكم، لأنه لا دليل عليه من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا اجماع، وانما ذلك ورد من طريق أخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا (3).

وهو المعتمد.

لنا: ان إقرار العقلاء انما ينفذ على أنفسهم خاصة، فقوله: قد تعمدتالكذب لا يستلزم تعمد غيره، ولو قال: تعمدت أنا وباقي الشهود لم يلتفت إليه في حق باقي الشهود، والحكم لا ينقض بعد نفوذه خصوصا وقد تلف المشهود به.

ويحمل قول الشيخ وابن الجنيد على أنهم رجعوا بأجمعهم، لكن قال بعضهم: تعمدت وقال الباقون: أخطأنا فهنا الغرم على الشهود دون أولياء الدم.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إن شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته فاعتدت وتزوجت ودخل بها ثم رجعا وجب عليهما الحد وضمنا المهر للزوج الثاني، وترجع المرأة الى الأول بعد الاستبراء بعدة من الثاني (4).

(1) النهاية ونكتها: ج 2 ص 64 و 65.

(2) المهذب: ج 2 ص 563 و 564.

(3) السرائر: ج 2 ص 144.

(4) النهاية ونكتها: ج 2 ص 65.