پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص524

ولأنه يضمن باليد والقيمة.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا لم يوجد في الدم عدلان يشهدان بالقتل فأحضر ولي المقتول خمسين رجلا من قومه يقسمون بالله تعالى على انه قتل صاحبهم، فإذا حلفوا قضي لهم بالدية، فان حضر دون الخمسين حلف ولي الدم بالله من الأيمان ما يتم بها الخمسين وكان له الدية، فان لم يكن له أحد يشهد له حلف هو خمسين يمينا ووجبت له الدية (1).

وهو قول المفيد (2) – رحمه الله -.

وقال ابن ادريس: الصحيح ان له القود، وقد رجع شيخنا عن هذا القولالى ما اخترناه في الجزء الثاني من كتاب النهاية، وقال بما قلناه، وكذلك في مسائل خلافه ومبسوطه (3).

وأقول: لا منافاة بين كلامي الشيخ، لأنه قصد هنا اثبات ما توجبه الدعوى، وهو اما الدية إن كان القتل خطأ أو عمد الخطأ أو القصاص في العمد، ولما كان الأصل عدم العمدية اقتصر على ذكر الدية، لا على معنى انه الواجب في الجميع لا غير.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ذا شهد أربعة رجال بالزنا (4) وكان محصنا فرجم ثم رجع أحدهم فقال: تعمدت ذلك قتل وأدى الى ورثته الثلاثة ثلاثة (5) أرباع الدية، وان قال: أو همت الزم ربع الدية، وان رجع اثنان وقالا: تعمدنا وأراد أولياء المقتول بالرجم قتلهما قتلوهما وأدوا الى ورثتهما دية كاملة يتقاسمان بينهما على السواء ويؤدي الشاهدان الآخران على ورثتهما نصف الدية

(1) النهاية ونكتها: ج 2 ص 63.

(2) المقنعة: ص 728.

(3) السرائر: ج 2 ص 144.

(4) في المصدر: رجال على رجل بالزنا.

(5) في المصدر: الثلاثة الباقون الثلاثة.