مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص523
أصحابنا (1).
واعلم أنه لا منافاة بين كلام شيخنا في النهاية وغيرها، لأن مقصوده من الدين المال، وإذا قبل في المال قبل في ما كان المقصود منه المال، وكان ذريعة الى تحصيله.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لا يثبت الوقف بشهادة واحد مع يمين المدعي، لأن الوقف ليس بمال للموقوف عليه، بل الانتفاع به فقط دون رقبته (2).
وقال في المبسوط: فأما الوقف قال قوم: يثبت بالشاهد واليمين، وقال آخرون: لا يثبت، بناء على من ينتقل الوقف إليه، فمن قال: ينتقل الى الله تعالى قال: لا يثبت إلا بشاهدين كالعتق، ومن قال: ينتقل الى الموقوف عليه قال: هذا يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين المدعي، وهو الذي يقتضيه مذهبنا (3).
وقد رجح هنا القبول.
وقال ابن البراج: الوقف يصح بشاهد ويمين، لأنه عندنا ينتقل الى الموقوف (4).
وبه قال ابن ادريس (5).
وهو المعتمد.
لنا: انه مال لا بد له من مالك واختصاص الموقوف عليه بالانتفاع به دون غيره دليل على انه المالك، وكذا جميع أحكام الملك، والامتناع من نقله لا يخرجه عن الملكية كام الولد.
ولأنه قد يجوز بيعه في بعض الأحوال عند علمائنا، وانما يجوز لو كان ملكا له.
(1) السرائر: ج 2 ص 140.
(2) الخلاف: ج 6 ص 280 المسألة 25.
(3) المبسوط: ج 8 ص 189 – 190.
(4) المهذب: ج 2 ص 562.
(5) السرائر: ج 2 ص 142.
