مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص520
خطه، لانضمام شهادته إليه، وان كان الأحوط ما تضمنته الأخبار الأولة (1).
والمعتمد ما قاله الشيخ في الاستبصار، ويحمل قول علمائنا المشهور بينهم وهذه الرواية على ما إذا حصل من القرائن الحالية أو المقالية للشاهد ما استفاد به العلم، فحينئذ يشهد مستندا الى العلم الحاصل له، لا باعتبار الوقوف على خطه ومعرفته به.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن علم شيئا من الأشياء ولم يكن قد اشهدعليه ثم دعي الى أن يشهد كان بالخيار في اقامتها، وفي الامتناع منها، اللهم إلا أن يعلم انه إن لم يقمها (2) بطل حق مؤمن فحينئذ يجب عليه اقامة الشهادة (3).
وقال ابن الجنيد: وإذا حضر الانسان حساب اثنين فأقر أحدهما لآخر بشئ ثم جحده اياه فاحتيج الى شهادة الحاضر كان ذلك الى الشاهد، إن شاء حكى ما حضر من غير أن يثبت الشهادة، وان شاء تأخر، لأن صاحب الحق لم يستدعه (4) للشهادة وقال أبو الصلاح: يلزم من دعي من أهل الشهادة الى تحملها أو اقامة ما تحمله منها الاجابة الى ذلك إذا كان تحمله عن إشهاد، ولا يجوز له أن يشهد حتى يستشهد، وهو مخير فيما يسمعه ويشاهده بين تحمله واقامته وتركهما (5).
وهذا يوافق كلام شيخنا – رحمه الله -.
وابن البراج (6) وافق كلام الشيخ في النهاية، وهو الظاهر من كلام ابن
(1) الاستبصار: ج 3 ص 22 ذيل الحديث 68.
(2) في الطبعة الحجرية وم 3: يقيمها.
(3) النهاية ونكتها: ج 2 ص 58.
(4) في الطبعة الحجرية: يستر عنه.
(5) الكافي في الفقه: ص 436.
(6) المهذب: ج 2 ص 561.
