مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص519
ثم صدر الباب بما رواه ادريس بن الحسن، عن علي، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا تشهدوا بشهادة حتى تعرفوها كما تعرف كفك (1).
وروى السكوني، عن الصادق – عليه السلام – قال: قال: لا تشهد بشهادة لا تذكرها، فانه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما (2).
وعن الحسين بن سعيد قال: كتب إليه جعفر بن عيسى: جعلت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا انهم اشهدوني على ما فيه وفي الكتاب اسمي بخطي قد عرفته ولست اذكر الشهادة وقد دعوني إليها فأشهد لهم على معرفتي ان اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة أو لا يجب لهم الشهادة حتى أذكرها كان اسمي في الكتاب بخطي أو لم يكن؟ فكتب – عليه السلام – لا تشهد (3).
مع انه – رحمه الله – انما يصدر الباب في الكتاب من الأخبار المختلفة بما يعتقده مذهبا، ثم قال: فأما ما رواه أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام -: الرجل يشهدني على الشهادة فأعرف خطي وخاتمي ولا أذكر قليلا (4) ولا كثيرا، قال: فقال لي: إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له.
فهذا الخبر ضعيف مخالف للاصول كلها، لأنا قد بينا ان الشهادة لا تجوز اقامتها إلا مع العلم، وقد قدمنا أيضا الأخبار التي تقدمت من انه لا تجوز اقامةالشهادة مع وجود الخط والختم إذا لم يذكرها.
والوجه في هذه الرواية انه إذا كان الشاهد الآخر يشهد وهو ثقة مأمون جاز له أن يشهد إذا غلب على ظنه.
(1) الاستبصار: ج 3 ص 21 ح 65، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الشهادات ح 3 ج 18 ص 235.
(2) الاستبصار: ج 3 ص 22 ح 66، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الشهادات ح 4 ج 18 ص 235.
(3) الاستبصار: ج 3 ص 22 ح 67، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الشهادات ح 2 ج 18 ص 235.
(4) في المصدر: ولا أذكر من الباقي قليلا.
