پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص518

خاتما (1).

وقال ابن البراج: إذا أراد اقامة شهادة لم يجز له اقامتها إلا على ما يعلم، ولا يعتمد على خطه وان لم يكن ذاكرا للشهادة، فان لم يذكرها وشهد معه آخر جاز أن يقيمها والأحوط الأول (2).

وقال سلار: وإن نسي الشهادة أو شك فيها فلا يقيمها، وإذا أحضروا له كتابا فيه خطه فلا يشهد إلا مع الذكر، اللهم إلا أن يقيم معه عدل آخر الشهادة فيجوز له حينئذ أن يشهد معه (3).

وهذه الأقوال كلها متفقة في جواز اقامة الشهادة إذا عرف انه خطه وشهد معه آخر ثقة.

وقال أبو الصلاح: ولا يجوز له أن يتحمل، ولا يقيم شهادة لا (4) يعلم مقتضاها من أحد طرق العلم، وإن رأي خطه (5).

وهذا الاطلاق يقتضي المنع.

وقال ابن ادريس: لا يجوز له اقامة الشهادة، وقول شيخنا في النهاية غير واضح ولا مستقيم، لقوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم) وقول الرسول- صلى الله عليه وآله – لما سئل عن الشهادة: (هل ترى الشمس على مثلها فاشهد أو دع) (6).

وقال الشيخ في الاستبصار: باب انه لا يجوز اقامة الشهادة إلا مع الذكر (7).

(1) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 73 ذيل الحديث 3361.

(2) المهذب: ج 2 ص 561.

(3) المراسم: ص 234.

(4) في الطبعة الحجرية: ألا.

(5) الكافي في الفقه: ص 436.

(6) السرائر: ج 2 ص 131.

(7) الاستبصار: ج 3 ص 21.