مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص517
اقامتها، فان لم يذكر وشهد معه آخر ثقة جاز له حينئذ اقامة الشهادة (1).
وقال شيخنا المفيد: إذا نسى الشاهد الشهادة أو شك فيها لم يجز له اقامتها، وان احضر كتاب فيه خط يعتقد انه خطه ولم يذكر الشهادة لم يشهد بذلك، إلا أن يكون معه رجل عدل يقيم الشهادة فلا بأس أن يشهد معه (2).
وقال ابن الجنيد: ولا أختار لأحد أن يشهد بشهادة في حق لله تعالى ولا لخلقه إلا بعد التيقن وارتفاع الشكوك عنه في ذلك، ومما يتحرز به الشاهد على الآدميين أن يكون لشهادته عنده ثبت يرجع إليه، فان لم يفعل ذلكوتشكك في خطه إذا أحضره صاحب الحق لم يقم الشهادة، وان عرف خطه ونسى الشهادة وكان معه عدل يثق به فذكره وعرفه انه يشهد معه على الحق كان له أن يشهد.
وقال علي بن بابويه: وإذا أتى الرجل بكتاب فيه خطه وعلامته ولم يذكر الشهادة فلا يشهد فان الخط يتشابه، إلا أن يكون صاحبه ثقة ومعه شاهد آخر ثقة فليشهد له حينئذ.
وروى الصدوق ابنه في كتاب من لا يحضره الفقيه، عن عمر بن يزيد، عن الصادق – عليه السلام – قال: قلت له: رجل يشهدني على الشهادة فأعرف خطي وخاتمي ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا، فقال: إذا كان صاحبك ثقة ومعك رجل ثقة فاشهد له (3).
وروي انه لا تكون الشهادة إلا بعلم، من شاء كتب كتابا ونقش
(1) النهاية ونكتها: ج 2 ص 58.
(2) المقنعة: ص 728.
(3) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 72 ح 3361، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18ص 234.